السيد صادق الحسيني الشيرازي

244

بيان الأصول

« التتميم السابع » في تزاحم المرجحات لو تزاحمت المرجحات ، كذي البدل مقدم زمانا ، وما لا بدل له مؤخر - على القول بتقدم ما لا بدل له - وتزاحما ولا يمكنه جمعهما . مقتضى ما أسلفنا من أن ملاك الأهمية المستفادة من الشرع هو الموجب للترجيح فقط ، هو انه إن استفيدت الأهمية فبها ، وإلا فالتخيير . ومقتضى الترجيح بكل المرجحات ، هو أيضا التخيير ، للدوران بين المحذورين . وكلاهما مجرى البراءة ، إلّا ان في الأول البراءتين الشرعية والعقلية ، وفي الثاني البراءة العقلية . « التتميم الثامن » تساوي الافراد في الحكم الظاهر تساوي المسلم والكافر غير الحربي في كل ما ذكر من احكام تعارض الضررين ، لما سيأتي من نفي الضرر والضرار بالنسبة للكافر وعليه ، وسيأتي في التنبيه الثامن إن شاء اللّه تعالى : ان تقييد ( لا ضرر ) في بعض النصوص ب « على مؤمن » لا يقيده .